قال شيخ الإسلام ابن تيمية : من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله ، هذا مذهب عليه عامة أهل العلم .
قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل ، وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق ، وهو مذهب الشافعي .
وحكى أبو بكر الفارسي إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل ، وهذا الإجماع الذي حكاه محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين .
وقال إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام : أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو دفع شيئًا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيًا من أنبياء الله عز وجل : أنه كافر بذلك ، وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله .
قال الخطابي : لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله .
وقال محمد بن سحنون : أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم ، والمتنقص له كافر ، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ، ومن شك في كفره وعذابه كفر .
قال الإمام أحمد بن حنبل : كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم ، أو تنقصه ، مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل ، وأرى أن يقتل ولا يستتاب .
وقال أيضًا : كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثًا مثل هذا رأيت عليه القتل ، ليس على هذا أعطوا العهد والذمة .
وقال أبو الصفراء : سألت أبا عبدالله على رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه وسلم ، ماذا عليه ؟ قال : إذا قامت البينة عليه ، يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ، مسلمًا كان أو كافرًا .
وقال عبدالله : سألت أبي عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب ؟ قال : قد وجب القتل ولا يستتاب ، خالد بن الوليد قتل رجلاً شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه .
ووردت روايات أخرى كثيرة عن الإمام أحمد كلها مثل هذه ، قال ابن تيمية : فأقواله كلها نص في وجوب قتله ، وفي أنه نقض العهد ، وليس عنه في هذا اختلاف .
قال شيخ الإسلام : وأما الشافعي فالمنصوص عنه نفسه أن عهده ينتقض بسب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه يقتل ، هكذا حكاه ابن المنذر والخطابي وغيرهما .
والمنصوص عنه في الأم أنه قال : إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب وذكر الشروط إلى أن قال : وعلى أن أحدًا منكم إن ذكر محمدًا صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله أو دينه ، مما لا ينبغي أن يذكره ، فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين ، ونقض ما أعطي من الأمان ، وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه كما تحل أموال أهل الحرب ودماؤهم .
وقال الإمام مالك : من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابة أو تنقصه ، قُتِل ، مسلمًا كان أو كافرًا ولا يستتاب .
قال ابن تيمية : الساب إن كان مسلمًا فإنه يكفر ، ويقتل بغير خلاف ، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم ، وتقدم قول من حكى الإجماع على ذلك ، وإن كان ذميًا فإنه يقتل أيضًا في مذهب مالك وأهل المدينة ، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث .
وقال : والدلائل على انتقاض عهد الذمي بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم إذا أتى ذلك : الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار .
جمعه الفقير
محمد سعد عبدالدايم
المصادر
[1] التوبة (65-66) .
[2] أسباب النزول للواحدي .
[3] تفسير القرطبي سورة التوبة .
[4] الصارم المسلول .
[5] أحكام القرآن .
[6] التوبة (12) .
[7] تفسير ابن كثير .
[8] تفسير القرطبي .
[9] التوبة (12) .
[10] رواه البخاري في في المغازي باب قتل كعب بن الأشرف (4037) ، ومسلم في الجهاد والسير (2359) ، وأبو داود في الجهاد (2387) .
[11] رواه البخاري في الجهاد والحرب (3031) ، ومسلم في الجهاد والسير (3359) ، وأبو داود في الجهاد (2387) .
[12] رواه البخاري في المغازي باب قتل أبي رافع (4039) .
[13] رواه أبو داود في الحدود باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم (3795) ، والنسائي في تحريم الدم (4022) ، وصححه الألباني .
[14] رواه أبو داود في الحدود باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم (3796) ، وابن بطة ، وقال ابن تيمية : حديث جيد .
[15] رواه أصحاب السير وذكره ابن تيمية في الصارم المسلول .