عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 03-15-2018
Saudi Arabia     Female
SMS ~ [ + ]
لا أخشى عليك

..................من نسآء الكون

بــل أخشى عليك

من #

طفلة
تشبهني

مشآكسَة ، ثرثآرة ، مجنونة ، وتحبكَ كثيراً كثيراً
لوني المفضل Azure
 عضويتي » 752
 جيت فيذا » Feb 2010
 آخر حضور » منذ 10 ساعات (01:35 AM)
آبدآعاتي » 3,247,695
الاعجابات المتلقاة » 7402
الاعجابات المُرسلة » 3678
 حاليآ في » » 6ـلىآ رَصيـﭮ الـجنـﯛטּ εïз ••
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الترفيهي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » جنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond repute
مشروبك   star-box
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  رايقه
بيانات اضافيه [ + ]
s16 زكاة من اقترض مالا سدد بعضه



السؤال
لدي مبلغ اقترضته من البنك منذ سنتين يبلغ 200 ألف ريال، متوفر بحسابي كاملا، وأقوم بسداده شهريا، بقي قيمة القرض 158 ألفا، وقمت بسداد تقريبا 42 ألفا. هل أزكي كامل المبلغ 200 ألف؟ أم أزكي 42 ألفا؟ علما أن القرض لقضاء حوائج ترميم بيت، وزواج، وطريقة ادخار اتخذتها على نفسي، وكل ما احتجت مبلغا قمت بالسحب منه. ما الواجب في زكاة هذا المال؟ وما نصيحتكم لي؟ بارك الله فيكم.


الإجابــة



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم، أن الدين يُسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة, والنقود, وعروض التجارة ونحوها. وبناءً على ذلك, فإنك تُسقِط المبلغ الذي ما زال دينا عليك ( 158 ألفا) فإن بقي بعده نصاب قد حال عليه الحول, فقد وجبت عليك الزكاة.
هذا إذا لم يكن لديك فائض عن حاجتك الأساسية، من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة مثل السيارات والمنازل، ونحو ذلك مما يُراد للقنية، وإلا فاجعل ذلك المال مقابل الدين, وأخرج الزكاة عن جميع المبلغ الذي في حسابك بعد أن يحول الحول عليه، من غير أن ينقص عن النصاب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 185447.
والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ.
والله أعلم.



 توقيع : جنــــون


مواضيع : جنــــون


رد مع اقتباس