عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 10-30-2017
Oman     Female
SMS ~ [ + ]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله:066
لوني المفضل White
 عضويتي » 28589
 جيت فيذا » Oct 2015
 آخر حضور » منذ 5 دقيقة (11:54 AM)
آبدآعاتي » 1,061,282
الاعجابات المتلقاة » 14044
الاعجابات المُرسلة » 8227
 حاليآ في » سلطنة عمان
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Oman
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الفنى
آلعمر  » 22سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء
 التقييم » ضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  اطبخ
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي حكم ترك المرأة للزواج خوفا من الطلاق أو سوء عشرة الزوج



السؤال:

أود أن أسأل عن قضية معينة وهي تتعلق بالتالي: فتاة غير متزوجة، وترفض فكرة الارتباط أو الزواج، وذلك لأسباب خاصة، إضافةً إلى أنها قد رأت مواقف سيئة من قبل الأقربين إليها من الرجال، إضافةً إلى أنها تخاف إن تزوجت أن يقوم زوجها بتطليقها بعد زمن، أو أن يضربها في يوم من الأيام وما إلى ذلك. السؤال: هل يجوز لها أن لا تتزوج (حلال)؟ أم إنها تأثم فقط والأصوب أن تتزوج؟ أم إن ذلك يكون حراما؟ وإن كان حراماً فما هي الأسباب الشرعية التي تحرم عدم رغبتها بالزواج؟ وجزاكم الله عني كل خير.
الإجابة :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال، في الفتوى رقم: 200097، ونضيف هنا فنقول: إن كانت هذه الفتاة قد رأت بعض المواقف السيئة من الأزواج، فهنالك في الوقت ذاته كثير من المواقف الحسنة من أزواج آخرين. وإن كانت تخشى أن يطلقها زوجها، أو أن يضربها، فليس كل زواج تكون نهايته الطلاق، وليس كل زوج يقوم بضرب زوجته، فلماذا تعتبر بذاك، ولا تعتبر بهذا؟

وقد ذكر البهوتي الحنبلي علة وجوب الزواج عند خشية الفتنة فقال: ويجب النكاح بنذر، وعلى من يخاف بتركه زنا، وقدر على نكاح حرة ولو كان خوفه ذلك ظنا، من رجل وامرأة؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام، وطريقه النكاح. اهـ.

والمرأة في هذا الحكم كالرجل.

قال المرداوي في الإنصاف -عند الكلام على أقسام النكاح-: حيث قلنا بالوجوب؛ فإن المرأة كالرجل في ذلك. اهـ.

والله أعلم.



 توقيع : ضامية الشوق



رد مع اقتباس